تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الفصل الرابع : في السبق والرماية : ولا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة . ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا . ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، وتساويهما في احتمال السبق . ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ولو قالا : من سبق مثا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل ، ولو فسد العقد فلا أجرة . ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته . ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة والمبادرة .