تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
الشاملة للوجوب ، والإباحة بمعنى الأخص ، فلو كانوا يقصدون الكفار والكفار قصدهم الدفع ، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية المذكورة جاز رمي الترس إجماعا ، ولو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه قولان ، وإليه أشار بقوله : واحتمال الحال تركه ، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما حرمه الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة ، فيكون رخصة إذا انتهت مدة الحكم ولم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل ، وليس الأقرب جواز رمي الترس لأن الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين . وأما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ملتزما بشرائط الذمة إذا لم يكن الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا . مسألة [ 2 ] : الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية : أ - مدين موسر مع الحلول والرهن ، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره . ب - موسر مع الحلول ولا رهن ويمنع حتى يوفي . ج‍ - مدين موسر مع الأجل ولا رهن . د المسألة بحالها مع الرهن ولا منع فيهما . ه‍ - معسر مع الحلول والرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن . و - المسألة بحالها ولا رهن ولا منع ، وقال الشيخ : له المنع . ز - معسر مع الأجل ولا رهن ولا منع . ح - معسر مع الأجل والرهن القاصر فلا منع أيضا . مسألة [ 3 ] : السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه ، وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس سواء كان راكبا أو نازلا إذا كانت بيده ، وكذا ما عليها من سرج ولجام وجميع آلاتها والحلية التي