الشاملة للوجوب ، والإباحة بمعنى الأخص ، فلو كانوا يقصدون الكفار والكفار
قصدهم الدفع ، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية
المذكورة جاز رمي الترس إجماعا ، ولو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه
قولان ، وإليه أشار بقوله : واحتمال الحال تركه ، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما
حرمه الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة ، فيكون رخصة إذا انتهت
مدة الحكم ولم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل ، وليس الأقرب جواز
رمي الترس لأن الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين .
وأما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ملتزما بشرائط الذمة إذا لم
يكن الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا .
مسألة [ 2 ] : الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية :
أ - مدين موسر مع الحلول والرهن ، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره .
ب - موسر مع الحلول ولا رهن ويمنع حتى يوفي .
ج - مدين موسر مع الأجل ولا رهن .
د المسألة بحالها مع الرهن ولا منع فيهما .
ه - معسر مع الحلول والرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن .
و - المسألة بحالها ولا رهن ولا منع ، وقال الشيخ : له المنع .
ز - معسر مع الأجل ولا رهن ولا منع .
ح - معسر مع الأجل والرهن القاصر فلا منع أيضا .
مسألة [ 3 ] : السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه ، وهو جنة للقتال أو
سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس سواء كان راكبا أو
نازلا إذا كانت بيده ، وكذا ما عليها من سرج ولجام وجميع آلاتها والحلية التي
الينابيع الفقهية — صفحة 244
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٤