سائر أهل الأمصار .
والمسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس .
وخارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله ، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج
فأفرد العمرة بعد الحج .
والمجاورين بمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت
بلادهم ، وأمثالهم من أهل الاضطرار ، ودار الإنسان إذا كانت بين مكة ، والمواقيت
التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان ميقات له .
باب
المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال :
وهي سبعة عشر شيئا :
تغطية الرأس ، وتظليل المحامل ، ولبس الثياب ، والطيب ، والنساء ،
والصيد ، والأكل منه وإن صاده الحلال ، واليمين بالله عز وجل ، وتقصير الشعر ،
وحلقه ، ونتفه ، والارتماس في الماء ، وعقد النكاح ، والنظر في المرآة ، وقتل
القمل ، ونقله إلى الجسد إلى ما سواه ، وقتل سائر الهوام .
وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس وأبيحوا ترك الظلال ، ثم وهن
والرجال فيما عددناه مما سوى هذين السببين سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 5
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥