تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
سائر أهل الأمصار . والمسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس . وخارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله ، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج . والمجاورين بمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم ، وأمثالهم من أهل الاضطرار ، ودار الإنسان إذا كانت بين مكة ، والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان ميقات له . باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال : وهي سبعة عشر شيئا : تغطية الرأس ، وتظليل المحامل ، ولبس الثياب ، والطيب ، والنساء ، والصيد ، والأكل منه وإن صاده الحلال ، واليمين بالله عز وجل ، وتقصير الشعر ، وحلقه ، ونتفه ، والارتماس في الماء ، وعقد النكاح ، والنظر في المرآة ، وقتل القمل ، ونقله إلى الجسد إلى ما سواه ، وقتل سائر الهوام . وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس وأبيحوا ترك الظلال ، ثم وهن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين السببين سواء .