كتاب الجنايات
القتل من أعظم الكبائر ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة ، فهنا قطبان
وخاتمة :
الأول : في القصاص :
وفيه بابان :
الأول : في قصاص النفس :
وفيه مقاصد :
الأول : في القاتل :
وفيه فصول :
الأول : الموجب :
وهو إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو
بالشركة ، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح
الشرع قتله فلا قصاص ، وكذا لو قتل غير المكافئ كالمسلم يقتل الذمي والحر
العبد ، ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص ، ولو قتله عمدا غير
ظلم كالمقتول قصاصا فلا قصاص .
وأقسام القتل ثلاثة : عمد محض وخطأ محض وعمد شبيه الخطأ .
فالعمد هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله ، ويتحقق
الينابيع الفقهية — صفحة 531
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣١