ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت .
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ،
وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة .
ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ،
وفي المستند ضعف . وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك قتل به .
ولو قتل عبدا لغيره عمدا غرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر ( ولا بقيمة
المملوكة دية الحرة ) ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة
الأنثى دية الذمية .
ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين
قتله وبين استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي .
ولو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه ، فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش
الجناية ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإن قصر أرشها
كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه ولو من ثمنه
أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى .
ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ، فإن قتل جاز وإن طلب الدية تعلقت
برقبة الجاني ، فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه مولاه
لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة
المقتول ، وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ولا يضمن مولى
القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا .
ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى
المجني عليه - وبين دفعه وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز ،
ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم
يكن للمولى بينة .
والمدبر كالقن ، ولو قتل عمدا قتل وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، ولو قتل
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤