بحساب دياتهم .
في اليد إذا استؤصلت نصف دية النفس وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية
كاملة ، وكذلك في الذراع والذراعين والعضد والعضدين .
وفي الذكر الدية كاملة وفي بعضه بحسابه ، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي كل
واحد منهما نصف الدية وقد قيل : أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث
الدية ، واعتل من قال ذلك : بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها
يكون العقم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي .
وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام
والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا تثبت الآثار عن أئمة الهدي عليهم
السلام .
وفي شفر العين الأعلى إذا أصيب وذهب ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا
وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا
وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما .
وفي الحاجبين إذا أصيبتا فذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وإذا أصيب أحدهما
فذهب شعره كله نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا .
وإذا جنى على الانسان جناية فصار بها أدر الخصيتين فديتهما أربعمائة دينار ،
فإن فحج فلم يقدر على المشي لا يقدر ما ينتفع به فدية ذلك ثمانمائة دينار .
وفي الصلب إذا انكسر فأحدب دية النفس ألف دينار .
وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وفي شعر اللحية كذلك إذا
ذهب فلم ينبت .
وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة اثنتا عشر سنا في
مقاديم الفم وستة عشر سنا في مآخيره ألف دينار ، وفي كل سن من مقاديم الفم
خمسون دينارا فلذلك في اثنتا عشرة سنا ست مائة دينار ، وفي كل ضرس خمسة
وعشرون دينارا فذلك في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار وما زاد على هذه الأسنان
الينابيع الفقهية — صفحة 50
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠