والجائفة في البدن وهي التي تبلغ الجوف مثل المأمومة في الرأس وفيها ثلث الدية
وليس فيها قصاص .
وفي اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستة دنانير فإن أخضر فثلاثة فإن احمر فدينار
ونصف ، وإذا كانت اللطمة في الجسد فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في
الوجه .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره ،
وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره .
وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر فبرئ على غير عثم ولا عيب ففيه
دينار عشر دية كسره .
وفي الأنف إذا كسرت ففسدت كان فيها الدية وكذلك إذا استؤصل قطعها على
ما قدمناه ، فإن جبرت فبرئت على غير عثم ولا عيب كان فيها مائة دينار .
وفي روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين إذا قطع واستؤصل خمسمائة دينار ،
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت وانسدت
فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى
الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرئت والتأمت فديتها عشر دية الأنف
مائة دينار .
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية
النفس فإن عولجت فبرئت والتأمت فديتها خمس دية النفس مائتا دينار ، وفي شق
إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها .
والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير عيب
فديته أربعة أخماس دية رضه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا
دية العضو ، فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية
العضو وكذلك في غيرها من الجراحات .
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥