تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والجائفة في البدن وهي التي تبلغ الجوف مثل المأمومة في الرأس وفيها ثلث الدية وليس فيها قصاص . وفي اللطمة في الوجه إذا أسود أثرها ستة دنانير فإن أخضر فثلاثة فإن احمر فدينار ونصف ، وإذا كانت اللطمة في الجسد فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه . وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره . وفي كسر الصلب الدية كاملة ، فإن جبر فبرئ على غير عثم ولا عيب ففيه دينار عشر دية كسره . وفي الأنف إذا كسرت ففسدت كان فيها الدية وكذلك إذا استؤصل قطعها على ما قدمناه ، فإن جبرت فبرئت على غير عثم ولا عيب كان فيها مائة دينار . وفي روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين إذا قطع واستؤصل خمسمائة دينار ، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية النفس ، فإن عولجت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرئت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار . وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقها ثلث دية النفس فإن عولجت فبرئت والتأمت فديتها خمس دية النفس مائتا دينار ، وفي شق إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها . والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو ، فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه . وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو وكذلك في غيرها من الجراحات .
الينابيع الفقهية — صفحة 135 | علي أصغر مرواريد