وليس عليه قود .
ومن قتل غيره متعمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فخلصه
انسان كان عليه رده ، فإن لم يرده كان عليه الدية .
وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن
كانا متهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ .
وإذا وقع انسان من علو على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم
يكن على واحد منهما شئ ، فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية
الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بها على الذي دفعه ، وإن كان أصابه شئ
رجع عليه أيضا به .
ومن كان راكبا فنفر انسان دابته فرمت به أو نفرت الدابة فجنت على غيره
كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها .
ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على
غيره لم يكن عليه شئ .
ومن ركب دابة وساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ما تصيبه بيديها
ضامنا له ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ ، فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئا
كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها ، وكذلك إذا وقف عليها كان عليه
ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها .
وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئا بيديها أو رجليها كان ضامنا له ، وإن كان
يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا له وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها إلا
أن يضربها ، فإن ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا كان ضامنا له .
ومن آجر دابته إنسانا فركبها وساقها فوطئت شيئا كان ضمان ما تطأه على
صاحب الدابة دون الراكب ، فإن لم يكن صاحب الدابة معها وكان الراكب
يراعيها لم يكن عليه شئ وكان على الراكب ، فإن رمت الدابة بالراكب لم يكن
على الذي آجرها شئ سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون نفر بها ، فإن نفر بها
الينابيع الفقهية — صفحة 123
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٣