تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وليس عليه قود . ومن قتل غيره متعمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فخلصه انسان كان عليه رده ، فإن لم يرده كان عليه الدية . وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ . وإذا وقع انسان من علو على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شئ ، فإن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع هو بها على الذي دفعه ، وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به . ومن كان راكبا فنفر انسان دابته فرمت به أو نفرت الدابة فجنت على غيره كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها . ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شئ . ومن ركب دابة وساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ ، فإن ضربها فرمحت فأصابت شيئا كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها ، وكذلك إذا وقف عليها كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها . وإن كان يسوق دابة فوطئت شيئا بيديها أو رجليها كان ضامنا له ، وإن كان يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا له وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها إلا أن يضربها ، فإن ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا كان ضامنا له . ومن آجر دابته إنسانا فركبها وساقها فوطئت شيئا كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب ، فإن لم يكن صاحب الدابة معها وكان الراكب يراعيها لم يكن عليه شئ وكان على الراكب ، فإن رمت الدابة بالراكب لم يكن على الذي آجرها شئ سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون نفر بها ، فإن نفر بها