كان أو جلدا .
ومن اجتمع عليه حدود أحدها القتل بدئ أولا بما ليس فيه القتل ثم قتل ،
مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا وهو غير محصن أو قذف فإنه يجلد أولا للزنا أو للقذف
ثم تقطع يده للسرقة ثم يقاد منه للقتل .
ومن وجب عليه الحد وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله وقامت البينة عليه
بذلك أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
ومن وجب عليه النفي في الزنى نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعلة إلى بلد
آخر سنة .
وقضى أمير المؤمنين ع في من أقر على نفسه بحد ولم يبينه : أن يضرب
حتى ينهى هو عن نفسه الحد .
ومن أقر على نفسه بحد ثم جحد لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه إذا أقر بما
يجب عليه الرجم فيه ثم جحده قبل إقامته خلي سبيله .
والمستحاضة لا يقام عليها الحد حتى ينقطع عليها الدم .
باب الحد في اللواط :
اللواط هو الفجور بالذكران وهو على ضربين :
أحدهما هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة والثاني إيقاع الفعل فيما دونه .
ويثبت الحد فيهما بشيئين :
أحدهما : قيام البينة على فاعله وهم أربعة شهود عدول يشهدون على الفاعل
والمفعول به بالفعل ويدعون المشاهدة كالميل في المكحلة كما ذكرناه في باب الزنا
سواء ، فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حد الفرية إلا أن يشهدوا بإيقاع الفعل
فيما دون الدبر من بين الفخذين فحينئذ تثبت شهادتهم ويجب بها الحد الذي
نذكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 90
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠