كان ثبوته بالبينة تولاه الشهود .
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رئي زانيا عليها من عري أو لباس ، ولا
يقام الحد في القيظ في الهواجر ولا في زمان القر السوابر ، ويضرب أشد الضرب على
سائر بدنه سوى وجهه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة وقد شدت عليها
ثيابها ، ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام ولا يجوز لغير سيده ذلك
إلا باذنه .
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته كان الإمام مخيرا بين حده على مقتضى
الاسلام وبين تسليمه إلى أهل ملته ليحدوا على مذهبهم .
من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب الحد فإن كانت في
عدة الطلاق الرجعي فعليها الرجم ، وفي طلاق البائن وعدة الوفاة مائة جلدة ولم
يصدقا في ادعائهما الجهل بتحريم ذلك .
من افتض جارية بإصبعه غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة
وتسعين وإن كانت حرة غرم عشر عقدها وهو مهر نسائها .
من زنى في موضع شريف أو وقت شريف عزر مع الحد الرجم بالأحجار الصغار
لا الكبار ويرجم من ورائه لئلا يصيب وجهه ، ولا يجلد العليل حتى يبرأ فإن
اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه
ويضرب به ضربة واحدة .
من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة ع لن يحد فيه بل
ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو
زنت الحامل لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها .
من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق القتل عاقلا ثم جن
حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم فإنه
لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم
تحد حتى ينقطع الدم .
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١