أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي
مائتان وأربعون في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف وثلاث مائة وستين ، لكل ابن في
الطبقة الأولى من هذه الجملة سبع مائة وأربعة وثمانون سهما ، وللموصى له معهم
مائتان وأربعة وعشرون ، وللزوج سبع مائة وأربعة وثمانون .
ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة
وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون ، وللأخ من الأم مائة وستة
وعشرون ، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف
سبع المستثنى تسعة أسهم ، ويبقى أربعة وخمسون يقسم على تسعة للورثة والموصى له ،
فلكل بنت وللزوجة ستة أسهم وللموصى له معهم ستة فله مثل إحداهن إلا
نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم .
الفصل الثامن : في معرفة سهام الورثة من التركة : وفيه طرق :
أ : انسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة فما
كان فهو نصيبه كزوج وأبوين ، الفريضة ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة
فيأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم
هو سدس فله سدس التركة .
ب : أن تقسم التركة على الفريضة فما خرجت بالقسمة ضربته في سهام كل
واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين والفريضة ستة كما
تقدم ، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو
أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه ، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب
الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون
أربعة وفي اثنين نصيب الأم تصير ثمانية .
ج : التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في
الينابيع الفقهية — صفحة 513
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٣