تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين سهما ، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي مائتان وأربعون في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف وثلاث مائة وستين ، لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبع مائة وأربعة وثمانون سهما ، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون ، وللزوج سبع مائة وأربعة وثمانون . ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون ، وللأخ من الأم مائة وستة وعشرون ، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم ، ويبقى أربعة وخمسون يقسم على تسعة للورثة والموصى له ، فلكل بنت وللزوجة ستة أسهم وللموصى له معهم ستة فله مثل إحداهن إلا نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم . الفصل الثامن : في معرفة سهام الورثة من التركة : وفيه طرق : أ : انسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج وأبوين ، الفريضة ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة . ب : أن تقسم التركة على الفريضة فما خرجت بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين والفريضة ستة كما تقدم ، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه ، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة وفي اثنين نصيب الأم تصير ثمانية . ج : التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في