تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
صحيح ستة فيكون للأبوين اثنان والباقي للولد إن كان ذكرا فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار ، وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين ، وإن كانا ابنتين أخذتا الثلثين على السواء وهي أربعة أسهم كما أخذ الابنان . وإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة لأن سهامهما ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم واحد فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة أسهم فتصير ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأبوان السدسين وهما ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الابن ثلثي ما بقي وهو ثمانية أسهم بغير انكسار وتأخذ البنت ما بقي وهو أربعة أسهم صحاح ، ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد - اتفقت سهامهم أو اختلفت - على ما شرحناه . والسادس : سهم الزوجة مع الولد وهو الثمن فأصل فريضتهم من ثمانية لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية ، فيكون للزوجة سهم واحد والباقي وهو سبعة أسهم للولد إن كان واحدا وإن كانوا سبعة متساوين في السهام . فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما فتضرب سهامهما - وهما اثنان - إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة فتصير ستة عشر سهما ، فتأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار . وإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم وهي ثلاثة في الأصل وهي ثمانية فصارت أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء ، وإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب ، وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم فضربت سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين ، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما لكل واحد منهم أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار ، ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مائة