صحيح ستة فيكون للأبوين اثنان والباقي للولد إن كان ذكرا فتحصل له أربعة أسهم على
غير انكسار ، وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين ، وإن
كانا ابنتين أخذتا الثلثين على السواء وهي أربعة أسهم كما أخذ الابنان .
وإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة لأن سهامهما ثلاثة للابن سهمان
وللبنت سهم واحد فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة أسهم فتصير
ثمانية عشر سهما ، فيأخذ الأبوان السدسين وهما ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم
صحاح ويأخذ الابن ثلثي ما بقي وهو ثمانية أسهم بغير انكسار وتأخذ البنت ما بقي وهو
أربعة أسهم صحاح ، ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد -
اتفقت سهامهم أو اختلفت - على ما شرحناه .
والسادس :
سهم الزوجة مع الولد وهو الثمن فأصل فريضتهم من ثمانية لأن أقل عدد له ثمن
صحيح ثمانية ، فيكون للزوجة سهم واحد والباقي وهو سبعة أسهم للولد إن كان واحدا
وإن كانوا سبعة متساوين في السهام .
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما فتضرب سهامهما - وهما اثنان - إن كانا
متساويين فيها في أصل الفريضة فتصير ستة عشر سهما ، فتأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان
ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار .
وإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم وهي ثلاثة في الأصل وهي ثمانية فصارت أربعة وعشرين ،
للزوجة الثمن ثلاثة ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء ، وإن كان الولد اثنين
ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب ، وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى
انكسر ذلك عليهم فضربت سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ثمانية فتصير
أربعين ، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما
لكل واحد منهم أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم فيصح لكل واحد منهم السهام على
غير انكسار ، ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مائة
الينابيع الفقهية — صفحة 51
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١