تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
تطوعا وقد تبرأ معتقه من جريرته أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالوارث الإمام ، فإذا مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه . إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة ، وقيل : يرد . فصل : المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه إما بالعكس فلا كما مضى وإذا كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم ، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما قهروا على الاسلام إذا بلغوا وأعطوا الميراث فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين ، ولا يرث المرتد كافرا . وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا . ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه وقيل : إذا كان أقل منها استسعى في الباقي ، والأول أظهر . وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه . القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأسباب والأنساب .