تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه . فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم . ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم أنجز ولاء الأولاد إلى من عتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا أنجز ولاء الأولاد من أمهم مع كون أبيهم عبدا أنجز ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم ، وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشترط ذلك كان سائبة . فصل : فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة - بأن يكون معتقا في كفارة واجب أو معتقا تطوعا وقد تبرأ معتقه من جريرته - أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته كان ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته . فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته ، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه ، وكل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . فصل : وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل على ذلك الاجماع الماضي ذكره وظاهر آيات الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع . ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وقوله :