تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة واللباس مسألة : ومما انفردت به الإمامية الآن - وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما - القول : بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهما ، ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم . وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب ع قال : لا يصلح أكل ما قتلته البزاة . وروي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر : ما أمسك من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه . وروى سلمة بن علقمة عن نافع أن عليا ع كره ما قتلته الصقور . وروي عن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول : مكلبين إنما هي الكلاب ، وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل ا " مكلبين " على الكلاب خاصة وبعضهم حمل ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 27 | علي أصغر مرواريد