پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
استعماله في الماء ، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره ، وإذا قطع انسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شئ منها ولا أن يستصبح بشئ من دهن ذلك لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على حال .