استعماله في الماء ، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله
في ذلك وفي غيره ، وإذا قطع انسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شئ
منها ولا أن يستصبح بشئ من دهن ذلك لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على
حال .
الينابيع الفقهية — Page 101
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.101