Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 101

Contributors:

P.101
استعماله في الماء ، وقد ذكر جواز ذلك فيما عدا الشرب والطهارة والأحوط ترك استعماله في ذلك وفي غيره ، وإذا قطع انسان شيئا من أليات الغنم وهي أحياء لم يجز أكل شئ منها ولا أن يستصبح بشئ من دهن ذلك لأنه ميتة وذلك مما لا يجوز استعماله على حال .