وعلى ما ذكرناه إذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوجت وجاءت بولد لستة
أشهر فصاعدا من يوم دخل الثاني بها فهو لاحق به ، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لحق
بالأول إن كان مدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها ، وإن كان مدة ذلك أكثر من سنة
لم يلحق به ، ولا يحل للرجل الاعتراف بالولد في الموضع الذي قلنا أنه لا يلحق به فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 259
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٩