كتاب النكاح
من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزويج ، وليتجنب من لا أصل لها ولا عقل
ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن أهل الحق ، ولا بأس بالمستضعفة
ولا من لا تعرف نصبا ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود
ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة وبالمجنونة ، ويجوز
أن يطأ جاريته المجنونة إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور
والكفاءة بالإيمان .
وراد المؤمن المرضى غير المتهتك لفقر أو ضعة لنسبه عاص لله تعالى ، ويكره للرجل
أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق .
ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها
وجسدها من فوق ثيابها وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شرى أمة جاز أن ينظر
إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين من الأجانب
محظور إلا لضرورة كالطبيب ومتحمل الشهادة على امرأة والحكم عليها ومعاملها يجوز أن
يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩