وإحصان المرأة أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح من غير منع .
والوليمة مستحبة وهي جمع الناس في العرس على الطعام ويستحب أن تكون بالنهار ،
والإجابة إليه مستحبة إلا إذا كان فيها شئ من المناكير ولم يقدر على إزالته ولم يترك لأجله .
فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد وما يتبعها :
المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء ، فإن فقدت ولي أمرها الزوج أو أحد
محارمها ، وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء ولغيره ، وكره له أشياء وحظر عليه
شئ واحد .
فالمستحب ستة أشياء : أن يؤذن في أذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن
له الاسم وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة ع وأفضلهما محمد
وعلي والحسن والحسين ، وللبنات فاطمة وأسماء بنات النبي والأئمة ع ،
ويحنك في الحال بماء الفرات وبتربة الحسين ع ويلف في خرقة بيضاء ، فإن كان الماء
ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر ، وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم .
والمكروه شيئان : تسمية بالأسماء الموحشة مثل الكلب والنمر ، وبالأسماء المنهي عنها
مثل حكم وحكيم وخالد وحارث ومالك .
والمحظور شئ واحد : وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم .
وأما الإرضاع فأفضل الألبان للولد لبن أمه ، ولم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه : إما كان
النكاح باقيا بينها وبين أب المولود أو زائلا ، أو كانت جاريته .
فالأول : لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ولها الامتناع منه وإن راودها الأب .
والثاني : هي أولى برضاعه رضي الأب به أو لم يرض ولها أجرة المثل ، فإن طلبت أجرة
زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها .
والثالث : يكون للأب إجبارها على الإرضاع .
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال والحرة أفضل من الأمة : الاسلام
والعفة والعقل والوضاءة ، واجتنب أربعا : الحمقاء والعمشاء والكافرة حالة الاختيار والتي .
الينابيع الفقهية — صفحة 310
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٠