والتي يتمتع بها : حرة وأمة .
والحرة : بكر وثيب ، والبكر : بالغ وطفل ، والبالغ : بين الأبوين ومنفردة ، فالتي تكون بين
الأبوين : رشيدة وغير رشيدة ، فالبكر البالغة إذا كانت بين الأبوين وكانت رشيدة يجوز عقد
المتعة عليها بغير إذن أبيها ولا يجوز له الإفضاء إليها وإن رضيت ، وإن عقد بإذن أبيها
وشرط أن لا يفتضهما فكذلك وإن أطلق جاز ذلك .
وإن كانت غير رشيدة أو طفلا لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها ، وإن لم تكن بين الأبوين
وكانت رشيدة جاز العقد عليها وإن شرطت أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط ، فإن أذنت له
بعد ذلك جاز .
وإن كانت غير رشيدة أو طفلا لم يجز العقد عليها .
والثيب : يجوز العقد عليها على كل حال ويلزم ما شرطا ما لم يكن مخالفا للشريعة ،
والأمة لا يجوز العقد عليها بغير إذن سيدها ، والنساء أربعة أضرب : إما يستحب أن يعقد
عليها متعة أو يباح أو يكره أو يحظر .
فالأول : التي اجتمع فيها ثلاث خصال : الإيمان والعفة والاستبصار .
والثاني ثلاث : المستضعفة والنصرانية واليهودية .
والثالث اثنتان : المجوسية والفاجرة .
والرابع أربع : الكافرة غير الذمية والناصبة إلا عند الضرورة والمطلقة بخلاف السنة
والبغية التي تدعو إلى نفسها .
وقدر المهر موكول إلى رأيهما في القلة والكثرة وفيه ما يصح أن يكون مهرا في نكاح
الغبطة وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار إلى سنين متطاولة ، ولا يحتاج هذا
النكاح إلى طلاق في المفارقة بل يزول حكمه بانقضاء المدة ، فإذا انقضت المدة وأراد تجديد
العقد عليها جاز بغير اعتداد وإن أراد غيره لم يجز إلا بعد أن تعتد .
وحكم نكاح المتعة في العدد حكم الإماء ، وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ،
وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف العقد والأصح ما ذكرناه أولا ، وولد المتعة لا حق بأبيه
ويجوز العقد على واحدة مرارا وليس الإعلان والإشهاد من فضله إلا إذا خاف التهمة ، فإن لم
الينابيع الفقهية — صفحة 306
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٦