پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
الأرض نصف الغراس ولا العامل نصف الأرض لأن ذلك بيع معلوم بمجهول . إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا فإنه لا يصح فيه لأن عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز .