پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها وقال أبو عبد الله ع : لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ، فإنه عام في جميع ذلك ، وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على ضروبها بقوله : ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم .