پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
ب : لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم ينعقد وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية ، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ، ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل ، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ، ولو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا ، فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله ، ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا ، فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته . ج : لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم يؤثر تلك النية وكان بأجمعه له ، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال .