پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
على طريق الكراهة دون الحظر ، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه ، وإنما النهي على طريق الكراهة والأولى والأفضل . ومتى كان لإنسان على غيره مال دينا له لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء .