پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
حصته لشريكه أو لغيره ، فإن تشاحا تناوبا قدرا من الزمان بحسب أصل الشركة ، ويجب أن يعطي الأجير أجرته قبل جفاف عرقه ، ويجوز أن يستأجر لطحن قفيز حنطة بمكوك منه ، وإذا انسدت البالوعة بفعل المستأجر فعليه تنقيتها وإن استأجرها وهي مسدودة فعلى المؤجر تنقيتها ، ويجوز إجارة الكلاب التي أجزنا بيعها ، ويجوز أن يستأجر رجلان جملا للعقبة على المعتاد ، والكحل على المستأجر لا على الكحال .
الينابيع الفقهية — صفحه 364 | علي أصغر مرواريد