پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
رطل بل ينبغي أن يشترط له سهما من سهام الثمرة . إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها بطل وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل . كل ما يستزاد به في الثمرة فعلى العامل وكل ما فيها حفظ الأصل فعلى رب المال ، فإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه على الآخر جاز ما دام يبقى للعامل عمل وإلا بطلت المساقاة . وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به