پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸
في حصته ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع ، وعلى العامل في المدة القيام في الكل وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه أو فعله الوارث .