في حصته ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع ، وعلى العامل في المدة القيام في
الكل وآلة العمل عليه ، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه أو
فعله الوارث .
الينابيع الفقهية — صفحه 228
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۲۸
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد