پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 214

پدیدآورندگان:

ص۲۱۴
فيها فله الغلة ولصاحب الأرض طسقها . من آجر أرضا ثم باعها لم يبطل الإجارة سواء كان بحضرة المزارع أو لا وصح البيع وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر . إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة سواء تصرف وانتفع أو لا .
الينابيع الفقهية — صفحه 214 | علي أصغر مرواريد