پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
كالإجارة وتفارق القراض لأنها لا تحتاج إلى مدة وهي تحتاج إليها ، والمدة فيها كالمدة في الإجارة فما يجوز هناك يجوز هاهنا سواء كان سنة أو سنتين ومن خالف هناك خالف هاهنا ، وقد ذكرنا أن الآية المتقدمة تدل على جميع ذلك .