المراسم العلوية
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
المزارعة والمساقاة تجوز أن بالربع والثلث والنصف . ولا بد في المزارعة من أجل
معين ، فإذا اشترط عليه زرع شئ بعينيه فليس له تعديته ، وإن شرط زرع ما شاء جاز . فإن
غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة ، وإن غرق بعضها فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة
في جميعها وبين فسخها في ما غرق ، ويلزم المستأجر مال الإجارة - وإن تلفت الغلة بآفة
سماوية أو أرضية - إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها فلا يلزمه مال الإجارة .
ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به إلا إذا اختلف النوعان كأن يستأجرها
بذهب أو فضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ولم يحدث عملا .
والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة ، وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط
له من الثمرة شيئا معلوما [ صح ] وإلا فلا مساقاة ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من
الذهب وفضة وغيرهما من الأعراض . وخراج الثمرة على رب الأرض إلا أن يشترطه على
المساقي في العقد .
الينابيع الفقهية — صفحة 202
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٢