تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
المراسم العلوية ذكر أحكام المزارعة والمساقاة المزارعة والمساقاة تجوز أن بالربع والثلث والنصف . ولا بد في المزارعة من أجل معين ، فإذا اشترط عليه زرع شئ بعينيه فليس له تعديته ، وإن شرط زرع ما شاء جاز . فإن غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة ، وإن غرق بعضها فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة في جميعها وبين فسخها في ما غرق ، ويلزم المستأجر مال الإجارة - وإن تلفت الغلة بآفة سماوية أو أرضية - إلا أن يمنعه صاحب الأرض منها فلا يلزمه مال الإجارة . ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به إلا إذا اختلف النوعان كأن يستأجرها بذهب أو فضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ولم يحدث عملا . والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة ، وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط له من الثمرة شيئا معلوما [ صح ] وإلا فلا مساقاة ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من الذهب وفضة وغيرهما من الأعراض . وخراج الثمرة على رب الأرض إلا أن يشترطه على المساقي في العقد .