پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
بغير إذنه وإن رجع على المستعير لم يرجع على المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه كما لو تلفت في يده فضمن قيمتها لم يرجع بها على المعير ، وإن رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير وكذلك لو رجع عليه بالقيمة ، ويجوز إعارة الشاة للحلب ، وقيل : لا يجوز .