پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
المراسم العلوية ذكر أحكام العارية وهي على ضربين : عين وورق ، وغير ذلك . فالعين والورق مضمون على كل حال ، وما عداهما على ضربين : مضمن وغير مضمن . فالمضمون يلزم ضمانه على كل حال ، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة . وإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعبر مع يمينه إذا عدما البينة .