Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 154

Contributors:

P.154
في أيديهما ، وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب على الثاني الرد لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل ، ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه .