پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ، ضمن حصص الباقين .