پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
المراسم العلوية ذكر : أحكام الوديعة : الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول ، فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط فلا ضمان عليه وبالتفريط يضمن . فإن اتجر المودع بمال الوديعة فعليه ما يخسر وللمودع الربح . والوديعة أمانة للبر والفاجر إلا أن يعرف أن الوديعة غصب ويعرف مالكها بعينه فعليه ردها إلى المالك دون المودع إلا أن يخاف على نفسه . وإن لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء من أهل البيت والباقي لفقراء المؤمنين ، فإن كانت حلالا وحراما مختلطا ردها على المودع إذا لم يتميز . وإذا مات المودع فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم أو من يرتضي به الكل .