پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
استودعه إياها ، وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها ، فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها ، فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها كان عليه دفعها إليه برضى جماعتهم به في ذلك .