استودعه إياها ، وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى
يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها ، فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها ، فإن رضيت
الجماعة بواحد منهم يتسلمها كان عليه دفعها إليه برضى جماعتهم به في ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحه 110
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۱۰