تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
استودعه إياها ، وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها ، فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها ، فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها كان عليه دفعها إليه برضى جماعتهم به في ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 110 | علي أصغر مرواريد