پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 73

پدیدآورندگان:

ص۷۳
الثمن إليه والأقرب رده على الموكل ، ولو قال قبله قدم قول الموكل لأن الأصل بقاء حقه ، ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال . و : أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل .