پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 383

پدیدآورندگان:

ص۳۸۳
في الثمن حلف المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة .