پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه ، ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه .