پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك . والذي ينبغي تحصيله أن الوقف إذا كان على جماعة المسلمين أو على جماعة ، فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة ولا لواليه ذلك لأن الشركاء زادوا على اثنين ، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحه 353 | علي أصغر مرواريد