پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه .