پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه ما له قيمة عرفه من ابتاعه منه فإن عرفه أعطاه وإلا أخرج خمسه وله الباقي . وإن اشترى سمكة فوجد في جوفها درة أو نحوها أخرج الخمس وله الباقي . وكذا من ابتاع دارا فوجد فيها كنزا من دفن أهل الاسلام عرف البائع فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وله الباقي ، وإن كان من دفن الجاهلية فلا تعريف . ومن أودعه لص مغصوبا لم يجز له رده عليه فإن عرف صاحبه رده عليه وإلا فكاللقطة .
الينابيع الفقهية — صفحه 205 | علي أصغر مرواريد