پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
ومتى اختلف في مقدار كان القول قول الجاعل مع يمينه ثم يستحق عليه المجعول له أجرة المثل ، وإن اختلفا في نفس الشرط فقال المشروط له شارطتني على جعل وأنكر الجاعل فقول الجاعل مع اليمين .