والمهر والأجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري لم يكن للمشتري
أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب ، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة
وقيمة الولد لا أرش البكارة ونقصان الولادة وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد
على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن
تلفت لا بقيمة الولد والمهر والأجرة .
وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا وكان قيمة العصير أكثر من قيمة
الخل حين أراد رده لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير ( الآن ) .
إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ثم أدى الثمن من مال مغصوب فالفرج
له حلال وعليه وزر المال فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الاسلام .
إذا غصب عبدا فرده أعور ثم اختلفا فقال صاحبه للغاصب : عور العبد عندك ،
وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب لأنه غارم ، وإن اختلفا فيه وقد مات العبد
ودفن فقول سيده لأنه إذا مات ودفن الأصل فيه السلامة وليس كذلك حال حياته لأنه
مشاهد عورة .
إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن ، وإن
كان عبدا ضمن على كل حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 116
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٦