پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
على وجه البيع لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا ، فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن - ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع . وما يلزم بالجناية على الحيوان سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى .