على وجه البيع لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل هاهنا وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة
بالإباق لا يصح على وجه البيع لأن البيع يكون فاسدا عندنا - وعند المخالف في هذه المسألة
يكون موقوفا ، فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن - ولما ملكت
القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك
ليس على وجه البيع .
وما يلزم بالجناية على الحيوان سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى .
الينابيع الفقهية — صفحة 111
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١١