پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 5

پدیدآورندگان:

ص۵
وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتى تقبضه ويحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة . فإن كان كذلك فعليك زكاته .