Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 5

Contributors:

P.5
وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتى تقبضه ويحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة . فإن كان كذلك فعليك زكاته .
الينابيع الفقهية — Page 5 | علي أصغر مرواريد